الخدمة الإلكترونية

طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي

تختص خدمة طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي باستقبال طلبات منازعات العمل الجماعية التي ترد عن طريق المنظمات النقابية أو مجموعات العمال ليتم العمل على تسويتها ودياً قبل رفعها إلى مجلس تسوية منازعات العمل الجماعية أو هيئة التحكيم الجماعية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي

  • أن يكون موضوع النزاع جماعياً.
  • أن يكون النزاع متعلق بظروف العمل وأحكام الاستخدام.
  • أن يكون النزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم.
  • أن يكون النزاع مقدم من المنظمة النقابية أو أغلبية عمال المنشأة أو عمال القسم بالمنشأة الذين يخصهم النزاع.
  • أن يتم التفاوض بين الطرفين المتنازعين قبل تقديم طلب الخدمة بمدة لا تقل عن 60 يوم "مع إرفاق المستند الذي يثبت ذلك".


طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي

  • إرفاق ما يثبت التفاوض أو رفض التفاوض من قبل ممثلين المشكو في حقها.
  • إرفاق أسماء الشاكين (بالأرقام الشخصية وأرقام الاتصال).
  • إمكانية إرفاق مستندات أخرى تتعلق بموضوع النزاع.


طلب التفاوض لتسوية نزاع العمل الجماعي

  • أربعة أيام عمل

تصنيف الخدمة الإلكترونية

التوظيف والموظفين التوظيف والموظفين

مقدم الخدمة الإلكترونية

وزارة العمل وزارة العمل

دليل الخدمات الحكومية ذات الصلة

هذه الخدمة الالكترونية تمكنك من انجاز الخدمات الحكومية التالية. للمزيد من المعلومات، اطلع على صفحة دليل الخدمة.

شارك

نحن نقدر مشاركتك. ساعدنا في تحسين هذه الخدمة الإلكترونية من خلال تقديم اقتراحاتك. سيتم توجيهك إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوي "تواصل"، منصة الملاحظات الرسمية.

Z7_OQKIGJK01HAT106MTUDULD2001
هل هذه الصفحة مفيدة لك؟
شاركنا تعليقك حتى نتمكن من تحسين تجربتك.
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}