الخدمة الإلكترونية

إلغاء التصريح

من خلال هذه الخدمة، سيتمكن صاحب العمل من إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل الأجنبي عن طريق تقديم طلب إلغاء تصريح العمل وترحيل العامل الأجنبي وسيتم الإبقاء على حالة تصريح العمل ساري الصلاحية إلى حين مغادرة العامل الأجنبي مملكة البحرين أو انتقاله الى صاحب عمل آخر وفقأً للضوابط والإجراءات المعمول بها.

إلغاء تصاريح العمل والملتحقين

  • إذا انتهت رخصة العمل، يجب على صاحب العمل أو الشخص المخول أولاً مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل.
  • يجب على العامل الأجنبي مغادرة مملكة البحرين في غضون 30 يوماً من عملية إلغاء تصريح العمل.


إلغاء تصاريح العمل والملتحقين

  • نسخة من نموذج إقرار الإلغاء (اختياري)
  • جميع المستندات يجب ان تكون بصيغة JPEG


إلغاء تصاريح العمل والملتحقين

  • 5 د.ب , 5 دينار رسوم إدارية يتم احتسابها من ضمن الفاتورة الشهرية في حال كون التصريح ساري المفعول، ولن يتم احتساب أي مبلغ بعد انتهاء صلاحية التصريح


إلغاء تصاريح العمل والملتحقين

  • يوم عمل

تصنيف الخدمة الإلكترونية

التوظيف والموظفين التوظيف والموظفين

مقدم الخدمة الإلكترونية

هيئة تنظيم سوق العمل هيئة تنظيم سوق العمل

دليل الخدمات الحكومية ذات الصلة

هذه الخدمة الالكترونية تمكنك من انجاز الخدمات الحكومية التالية. للمزيد من المعلومات، اطلع على صفحة دليل الخدمة.

Z7_OQKIGJK01HAT106MTUDULD2001
Go to top
Chat Icon
Complementary Content
${loading}